ابن حجر العسقلاني

51

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

الْأَسَاطِينِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ 1 ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَادَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ 2 . تَنْبِيهٌ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ بَيْعَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا 3 ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ قِصَّةٌ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ 4 . وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ 5 ، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد 6 ، وَعَنْ سُمْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ 7 ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى 8 ،

--> = 2 / 93 ، الاختيار 2 / 12 ، الحجة على أهل المدينة 2 / 679 ، الكافي لابن عبد البر ص 343 ، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5 / 109 - 110 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 91 ، 92 ، المغني لابن قدامة 6 / 38 ، كشاف القناع 3 / 204 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4 / 373 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 172 ، 173 ، نيل الأوطار 5 / 208 ، فتح العلام ص 436 ، سبل السلام 3 / 44 . 1 أخرجه مالك في الموطأ 2 / 671 ، كتاب البيوع : باب بيع الخيار ، الحديث 79 ، وأحمد 1 / 56 ، والبخاري 4 / 328 ، كتاب البيوع : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، الحديث 2111 ، ومسلم 3 م 1163 ، كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، الحديث 43 / 1531 ، وأبو داود 3 / 732 - 735 كتاب البيوع والإجارات : باب في خيار المتبايعين ، الحديث 3454 ، و 3455 ، والترمذي 3 / 547 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، الحديث 1245 ، والنسائي 7 / 248 ، كتاب البيوع : باب وجوب الخيار للمتبايعين ، قبل افتراقهما ، وابن ماجة 2 / 736 ، كتاب التجارات : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث 2181 ، والشافعي 2 / 180 ، 181 ، وعبد الرزاق 8 / 50 - 51 ، والحميدي 645 ، والطيالسي 1 / 226 - منحة ، رقم 1338 ، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79 ، وأبو يعلى 10 / 192 ، رقم 5822 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 12 ، والدارقطني 3 / 5 ، كتاب البيوع ، والطبراني في المعجم الصغير 2 / 27 ، والبيهقي 5 / 268 - 269 ، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1 / 220 ، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 104 - 105 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 326 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به . 2 أخرجه أبو داود 3 / 273 ، كتاب البيوع : باب في خيار المتبايعين حديث 3456 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 271 . 3 ينظر : طرق تخريج حديث ابن عمر . 4 تقدم تخريجه . 5 أخرجه البخاري 4 / 362 ، كتاب البيوع : باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث 2079 ، ومسلم 1532 ، وأبو داود 3459 ، والترمذي 1246 ، والنسائي 4464 . 6 أخرجه أبو داود 3 / 273 ، كتاب البيوع : باب خيار البيوع حديث 3457 ، وابن ماجة 2182 . 7 أخرجه النسائي 7 / 251 ، رقم 4481 ، 4482 . 8 أخرجه ابن حبان 4894 ، والحاكم 2 / 14 ، والبيهقي 5 / 270 .